أكادير: محكمة الاستئناف تقضي بسنتان حبسا لبرلماني خرب ممتلكات الغير عمدا
قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، مؤخرا، في حق برلماني بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامية مالية 70 مليون سنتيم، بعد أن تمت متابعته بتهم تتعلق بجناية هدم عمدا مباني مملوكة للغير، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 590 من القانون الجنائي.
وتعود وقائع الملف بعد إقدام الذي كان في وقت سابق رئيس مجلس جماعي على هدم مبان مملوكة لأحد المواطنين، بدعوى كونها بنايات آيلة للسقوط، بالرغم من تنبيه السلطات الولائية لأكادير إلى الطابع التعسفي لقرار الرئيس، مطالبة بسلك المسطرة القانونية الواجبة الإتباع في هذا المضمار، لاسيما المادة 50 من الميثاق الجماعي، الجاري به العمل وقت ارتكاب هذه الأفعال.
وسبق لمصالح ولاية جهة سوس ماسة، أن أعدت تقريرا مفاده أن رئيس المجلس سلك مسطرة غير سليمة لتنفيذ قرار الهدم، حيث صادق عليه المجلس الجماعي خلال دورة استثنائية انعقدت ليلة رأس السنة، ليتم تنفيذه في اليوم الموالي الذي يصادف عطلة رأس السنة الميلادية 2016، على قرار هدم محلات تجارية متواجدة بالقرب من السوق الجماعي لم تشملها معاينة اللجنة المكلفة بمراقبة البنايات الآيلة للسقوط.
وأشار التقرير الولائي، أن الرئيس عمد، بشكل انفرادي، عملية هدم المحلات دون صدور أي قرار عاملي ، بل أن الولاية راسلت الرئيس من جديد بتاريخ 07/12/2017 قصد دعوته إلى الالتزام بمقتضيات قانون 94-12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط، غير أن رئيس المجلس، بالرغم من توصله بذلك، باشر من جديد عملية الهدم للمحلات، بتاريخ 02 يناير 2017 قبل أن يتم إيقافه من طرف السلطة المحلية.