مجلس الحكومة..المصادقة على تأميم وتغيير قانون التعويض عن حوادث الشغل
تداول مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس، وصادق على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويندرج هذا المشروع في إطار ترتيب الآثار المتعلقة بصدور المرسوم رقم 2.21.854 المتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، والذي خول لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، في المادة الثالثة منه (الفقرة الثانية)، السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، حيث تم نقل مديرية الحماية الاجتماعية للعمال المنصوص عليها بموجب المرسوم المذكور رقم 2.14.280 إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
وتنص مقتضيات هذا المشروع على إسناد الاختصاصات التي أوكل القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.12، ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل، إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة “الإدارة المختصة” محل عبارات “المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة”، و”المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل” و” المدير الإقليمي للتشغيل”.