وزارة الداخلية تتوعد بعقوبات ثقيلة في عمليات السطو على الأراضي السلالية
مع تزايد عمليات السطو على الأراضي السلالية خلال الآونة الأخيرة، وجه وزير الداخلية تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بهدف التصدي للمتلاعبين بهذه الأراضي.
تحرُّك وزارة الداخلية جاء بعد تسجيل تزايد عدد العقود التي يتم إبرامها بين الخواص بشأن الأراضي المملوكة للجماعات السلالية من طرف مجموعة من المحامين أو من طرف كتاب عموميين، ” وتتم ضدًا على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
وأشار وزير الداخلية في المذكرة الموجهة إلى الولاة والعمال إلى أن العقود التي يتم إبرامها بين الخواص، بشأن الأراضي المملوكة للجماعات السلالية، يتم تصحيح إمضائها من طرف مصالح بعض الجماعات الترابية ” دون التأكد من أصل الملْك وطبيعة العقد، ودون احترام الاختصاص”.
ومما رصدته الوزارة فيما يتعلق بعدم الاختصاص، أن ” تصحيح إمضاء المحامين، مثلا، بدلا من أن يكون أمام رئاسة كتابة الضبط التابعة للمحكمة الابتدائية التي يمارسون بها يتم أمام مصالح الجماعات الترابية”.
ونبهت الوزارة إلى أن هذا الفعل يعتبر ” خرقا سافرا للمادة 04 من مدونة الحقوق العينية”؛ مشيرة إلى أن العقود المبرمة بين الخواص التي تهم نقل الملكية تُعتبر باطلة ومخالفة للمادة المذكورة من مدونة الحقوق العينية، على اعتبار أن هذا الصنف من العقود يدخل ضمن اختصاص الموثقين والعدول والمحامين.
وبناء على ذلك، أكدت وزارة الداخلية أن العقود المبرمة بين الخواص التي تهم نقل الملكية، ويتم تصحيح إمضاءاتها من طرف المجالس الترابية، ” لا أساس لها من الصحة وتسائل القائمين على تصحيح الإمضاء”.
وطالب وزير الداخلية الولاة والعمّال بإثارة انتباه رؤساء الجماعات الترابية إلى عدم قانونية تصحيح إمضاء العقود المذكورة، مع تذكيرهم بأن ” مثل هذه الممارسات تعرّض الموظفين المشرفين عليها للمساءلة القانونية، تنفيذا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها”.
وبموجب المادة المذكورة، تصل عقوبة كل من قام بأي صفة بإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، أو كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية على عقار تابع لجماعة سلالية، إلى خمس سنوات، وغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم.