سياسة

المحكمة الدستورية: عقوبات “التشكيك” في الانتخابات دستورية ومبررة بغاية مشروعة

حسمت المحكمة الدستورية بشكل نهائي الجدل في شأن ما خلفته عقوبات « التشكيك » التي تمس بسلامة العملية الانتخابية، من مواقف مستنكرة. مشددة أن أحكام المادة 51 مكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على معاقبة كل من يوزع أقوالًا منسوبة إلى أشخاص دون موافقتهم أو بث وقائع كاذبة، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، لا تخالف الدستور ومبررة بغاية مشروعة، واستوفت متطلبات الضرورة في تحديد الجرائم والتناسب في الجزاء المطبق عليها، مما تكون معه المادة المعروضة غير مخالفة للدستور.

وعللت المحكمة قرارها  بكون ضمان صدق العمليات الانتخابية، يتم باتخاذ مقتضيات تشريعية من شأنها زجر المناورات التدليسية التي تهدف إلى تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم، ولاسيما بصناعة ونشر محتويات كاذبة أو مزيفة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى