جاء القانون رقم 70.24 بمستجدات جوهرية في نظام تعويض ضحايا حوادث السير، همّت توسيع نطاق التطبيق، والرفع من سقف التعويضات، وإعادة ضبط آجال التقادم، إلى جانب تدقيق المفاهيم القانونية المعتمدة في احتساب الضرر.
ووفقا للدورية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول المستجدات التي أتى بها القانون 70.24 والمتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك. فقد وسّع النص الجديد مجال تطبيق الظهير الشريف الصادر في 2 أكتوبر 1984 ليشمل، إضافة إلى المركبات البرية ذات المحرك الخاضعة للتأمين الإجباري، العربات المتصلة بسكة حديدية والمركبات الكهربائية، مع إخضاع الأضرار البدنية الناتجة عنها لمقتضيات التعويض نفسها. كما تم إدراج تعريفات دقيقة لمفهومي “الأجر” و”الكسب المهني”، باعتبارهما صافيين من الضريبة خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ الحادثة، مع اعتماد الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا كأساس للاحتساب.