مدونة الأسرة..جامعي: “علماء الشريعة لن يسمحوا بالتخلي عن مرجعية المذهب المالكي”
أكد أستاذ التعليم العالي للدراسات الإسلامية أحمد كافي أن علماء الشريعة “لن يقبلوا بالتخلي عن مرجعية المذهب المالكي في مدونة الأسرة لأنها هي التي تحمي المجتمع من الصراعات والمشاكل”، وذلك خلال مداخلته في ندوة دراسية نظمتها جمعية جسر الرحمة للتنمية الأسرية أمس الأربعاء بالدار البيضاء تحت عنوان “تعديل مدونة الأسرة في ظل المستجدات القانونيةوالمجتمعية”.
وأوضح كافي أن المادة 400 من مدونة الأسرة تنص على أن “كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف” مشيرا إلى أن علماء الشريعة لن يقبلوا بتعديل هذه المادة “لأنها من أعاظم المواد”.
وأضاف كافي: “هناك دعوات إلى تعديل المادة 400 واعتماد المرجعية الكونية، لكن هذه الدعوات ناتجة عن عدم فهم المذهب المالكي ومعرفة أصوله، وهذا الأخير يختلف عن الفقه المالكي”، مؤكدا: “المرجعية المالكية جنبت الصراع داخل المجتمع، فهي تشكل لحمة هذا الأخير وهويته”.
وأشار كافي إلى أنه على سبيل المثال، المشاكل المتعلقة بالزواج “اذا كان القاضي لديه خلفية شرعية سيحكم بالشرع وإذا كانت له خلفية أخرى سيحكم بعكس ذلك وستعم الفوضى”، مضيفا: “بالتالي تحديد المرجعية جنبنا الصراع على مستوى المجتمع والقضاء”.
وبخصوص المواد الأخرى التي هناك نقاش حول تعديلها، أكد كافي أن المادة 16 المتعلقة بتوثيق الزواج تطرح إشكالا كبيرا، موضحا: “مسألة عدم توثيق الزواج ليست مطروحة فقط في البوادي، فعلى سبيل المثال هناك سيدات لا يرغبن في توثيق زواجهن في حالة رغبتهن في الزواج مرة ثانية خوفا من حرمانهن من المعاش بعد وفاة زوجها الأول، بالتالي يجب البحث في أسباب عدم الرغبة في توثيق الزواج ومعالجتها”.
فيما يتعلق بالنقاش الدائر حول منع التعدد، أشار كافي إلى أن هذا الأمر أخذ أكثر من حجمه لأن طلبات الإذن بالتعدد في المغرب لا تتجاوز نسبة 0.066 في المائة، و أغلب المغاربة غير قادرين على الزواج فبالأحرى التعدد، مضيفا: “لكن لا يجب أن نطلب بمنعه، لأن هناك حالات لا علاج لها إلا التعدد”.
الأمر نفسه بالنسبة لزواج القاصرات، حيث أكد الأستاذ الجامعي على ضرورة التمييز “بين زواج القاصرات وتزويج القاصرات، فالأول تكون الصغير هي الراغبة في الزواج، بالتالي هنا يجب البحث في الأسباب والسعي إلى تأجيله إذا كان الأمر ممكنا، أما الثاني فهو غير مقبول لا من الناحية الشرعية ولا القانونية”