محاكم وقضاء

استعداداً لتطبيقها.. المجلس الأعلى للقضاء يزود قضاة الأحكام بدليل العقوبات البديلة

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس، دليلا حول العقوبات البديلة لارشاد القضاة وباقي الممارسين حول كيفية تطبيقها.

و ينقسم هذا الدليل إلى أربعة أقسام رئيسية: القسم الول يقدم مدخل نظريا دقيقا لمفهوم العقوبات البديلة، ويبين شـروط الحكم بها، والجرائم المسـتثناة من تطبيقها، مسـتندا في ذلك إلى المقتضيات للقانـون رقـم 43.22 ومشـروع المرسـوم التنظيمـي الـذي جـرى اعتمـاد آخـر صيغـة منه لضرورة التعجيل بإطلاع القضاة على مقتضياته في انتظار صدور صيغته الرسمية.

القسم الثاني يعالج الاجراءات المسطرية المتعلقة بكل عقوبة بديلة على حدة، مع تفصيـل اختصاصـات كل جهـة معنيـة المحكمـة، النيابـة العامـة، قاضـي تطبيـق العقوبـات،والادارة الكلفة بالسـجون.

القسـم الثالث يعرض حالات تطبيقية واقعية مسـتلهمة من تجربة الحاكم، تُبيـن كيفيـة تنزيـل العقوبـة البديلـة منـذ النطـق بالحكـم إلـى غايـة تداخـل الادوار وتكاملهـا، وتنفيذهـا أو الرجـوع للعقوبـة الاصليـة.

أما القسـم الرابع، فيخصص للملحقات المرجعية التي تضم النصوص القانونية ، والتنظيمية، ونماذج المقررات القضائية، والدراسات الفقهية ، وكذا الاعمال التحضيريةلهذا النص التشريعي.

و جاء في تقديم دليل المجلس الأعلى للسلطة القضائية : “لـم تعـد تحـولات العدالـة الجنائيـة المعاصـرة تقـف عنـد حـدود الـردع والزجـر، بـل اامتـدت لتحتضـن مبـادئ الصـلح، الادمـاج، والتفريـد الانسـاني للعقوبـة. ولعـل مـن أبـرز تجليـات هـذا التحـول فـي السياسـة الجنائيـة الوطنيـة، إقـرار منظومـة العقوبـات البديلـة بموجب القانون رقم 43.22 باعتبارها إحدى الادوات التشـريعية الجديدة التي تهدف إلى التوفيق بين فعالية العقوبة وحماية الحقوق الاساسية للمحكوم عليه، خاصة في الحالا التي لا تبـرر فيهـا الجريمـة المسـاس بالحريـة الفرديـة.

و يضيف التقديم : “لقـد أصبـح لزامـا علـى القضـاء، بصفتـه الفاعـل المركـزي فـي تنزيـل هـذه الرؤيـة، أن يتملـك أدواتهـا القانونيـة والعمليـة، وأن يضطلـع بـدوره الحاسـم فـي ضمـان التـوازن بيـن متطلبـات الأمـن القانونـي وضـرورات الإدمـاج المجتمعـي. وفـي هـذا السـياق، يأتـي هـذا الدليـل الإسترشادي، الذي أعده قطب القضاء الجنائي بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية لفائدة قضـاة الحكـم وقضـاة تطبيـق العقوبـات، بوصفهـم المؤتمنيـن علـى حسـن تفعيـل مقتضيات هـذه المنظومـة الجديـدة”.

و جاء في التقديم أيضاً : “لـم يكـن إعـداد هـذا الدليـل عمـلا تقنيا صرفا بل هو ثمرة وعي عميق بضرورة توحيـد الرؤيـة وتأطيـر الممارسـة وتيسـير الفهـم، مـن خـلال تجميـع مضاميـن النصـوص القانونية والتنظيمية ، وتحليلها، وتوضيح شروطها، ثم مواكبتها بحالات واقعية تطبيقية ونمـاذج عمليـة تسـاعد علـى اتخـاذ القـرار القضائـي المناسـب فـي ضـوء وقائـع الملـف، وتفاعـل الفاعليـن القضائييـن والادارييـن”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى