محاكم وقضاء

المحكمة الإدارية بفاس تقضي بعزل رؤساء 3 جماعات ترابية بإقليم تاونات

أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، أول أمس الخميس 19 دجنبر الجاري، قرارًا يقضي بعزل رؤساء ثلاث جماعات ترابية بإقليم تاونات، ويتعلق الأمر بالجماعات الترابية مزراوة، بني سنوس، والمساسا.

وجاء هذا القرار إثر فقدان رؤساء الجماعات الثلاث المذكورة لأغلبيتهم داخل مجالس جماعاتهم، حيث تقدم معارضوهم بملتمسات لعزلهم، استنادًا إلى المادة 70 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات.

وتنص هذه المادة على إمكانية عزل الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس إذا فقد أغلبيته ورفض تقديم استقالته.

وكانت ملتمسات أعضاء المجالس الجماعية الثلاثة قد أشارت إلى “سوء التسيير، اختلالات قانونية، وتغييب البعد التشاركي في تدبير شؤون الجماعة خلال السنوات الثلاث الماضية”.

وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على إمكانية تقديم ملتمس يطالب رئيس المجلس الجماعي بتقديم استقالته، بشرط انقضاء السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس.

ويشترط أن يكون الملتمس موقعًا من طرف ثلثي الأعضاء المزاولين لمهامهم، مع التأكيد على أنه لا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة الانتداب.

ويُدرج الملتمس وجوبًا ضمن جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.

وفي حالة رفض الرئيس تقديم استقالته، يمكن للمجلس في الجلسة نفسها أن يطلب، من خلال مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس.

وتلتزم المحكمة بالبت في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يومًا من تاريخ توصلها بالإحالة. وتُطبق هذه المسطرة أيضًا على مجالس الجهات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى