جاء القانون رقم 70.24 بمستجدات جوهرية في نظام تعويض ضحايا حوادث السير، همّت توسيع نطاق التطبيق، والرفع من سقف التعويضات، وإعادة ضبط آجال التقادم، إلى جانب تدقيق المفاهيم القانونية المعتمدة في احتساب الضرر.
ووفقا للدورية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول المستجدات التي أتى بها القانون 70.24 والمتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك. فقد وسّع النص الجديد مجال تطبيق الظهير الشريف الصادر في 2 أكتوبر 1984 ليشمل، إضافة إلى المركبات البرية ذات المحرك الخاضعة للتأمين الإجباري، العربات المتصلة بسكة حديدية والمركبات الكهربائية، مع إخضاع الأضرار البدنية الناتجة عنها لمقتضيات التعويض نفسها. كما تم إدراج تعريفات دقيقة لمفهومي “الأجر” و”الكسب المهني”، باعتبارهما صافيين من الضريبة خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ الحادثة، مع اعتماد الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا كأساس للاحتساب.
وعلى مستوى المستفيدين، وسّع القانون دائرة ذوي حقوق الهالك لتشمل الأبوين الكافلين والأطفال المكفولين في ما يخص التعويض المعنوي، والفروع من الدرجة الثانية في حالات محددة، إضافة إلى أصول الضحية المصابين بعاهة تمنعهم من تأمين حاجياتهم، والزوج العاجز عن الإنفاق. كما تم توسيع الفئات المستفيدة من مضاعفات الحد الأدنى للأجر بحسب المستوى الدراسي، لتشمل الحاصلين على البكالوريا والإجازة والماستر أو الدكتوراه.
ماليا، رفع القانون الحد الأدنى للأجر أو الكسب المهني السنوي المعتمد في احتساب التعويض من 9270 درهما إلى 10.270 درهما، مع زيادة سنوية تدريجية قدرها ألف درهم إلى غاية 14.270 درهما ابتداء من سنة 2030، مع تعويض الجدول الملحق بالنص بآخر جديد يحدد الرساميل وفق سن الضحية ودخله. كما أقر آلية تنظيمية لتحيين الحدود الدنيا والقصوى بدل ربطها بنظام الوظيفة العمومية.
وشملت التعديلات أيضا توسيع المصاريف الطبية القابلة للاسترجاع لتضم مصاريف النقل إلى مؤسسات العلاج، والاستشفاء، والتحاليل، والترويض، وإصلاح أو استبدال الأجهزة الطبية المتضررة بسبب الحادثة.
وفي ما يتعلق بالتقادم، تم رفع أجل دعوى التعويض أمام المحكمة من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، مع التنصيص على خضوعه لقواعد التوقف والانقطاع المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، إضافة إلى رفع أجل المطالبة بالتعويض عن تفاقم الضرر إلى خمس سنوات بدل سنة واحدة.
وتندرج هذه المقتضيات ضمن دورية عممها المجلس الأعلى للسلطة القضائية على مختلف محاكم المملكة، عقب نشر القانون رقم 70.24 في العدد 7478 من الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير 2026، داعيا القضاة إلى حسن تنزيل مستجداته وتنظيم لقاءات دراسية لمناقشة إشكالات التطبيق.